قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت خمسة عشر يوما ثم رأت الدم يوما وليلة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أن الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر ( والوجه الثاني ) : أن الجميع نفاس لأن الجميع وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق ) .


