قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وإن ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا تبطل صلاتها كالمتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ، ( والثاني ) : تبطل ; لأن عليها طهارة حدث وطهارة نجس ، ولم تأت من طهارة النجس بشيء وقد قدرت عليها فلزمها الإتيان بها ، وإن دخلت في الصلاة ثم انقطع دمها لزمها غسل الدم وإعادة الوضوء ، فإن لم تفعل حتى عاد الدم فإن كان عود الدم بعد الفراغ من الصلاة لم تصح صلاتها ; لأنه اتسع الوقت للوضوء والصلاة من غير حدث ولا نجس ، وإن كان عوده قبل الفراغ من الصلاة ففيه وجهان : ( أحدهما ) : تصح لأنا تيقنا بعود الدم أن الانقطاع لم يكن له حكم ; لأنه لا يصلح للطهارة والصلاة . انقطع دمها قبل الدخول في الصلاة
[ ص: 557 ] والثاني ) : وهو الأصح أن صلاتها باطلة ; لأنها استفتحت الصلاة وهي ممنوعة منها فلم تصح بالتبيين ، كما لو استفتح لابس الخف الصلاة وهو شاك في انقضاء مدة المسح ثم تبين أن المدة لم تنقض ) .