[ ص: 577 ] قال المصنف رحمه الله تعالى : ( وأما القيح فهو نجس ; لأنه دم استحال إلى نتن ، فإذا كان الدم نجسا فالقيح أولى .
وأما ماء القروح فإن كان له رائحة فهو نجس كالقيح وإن لم يكن له رائحة فهو طاهر ، كرطوبة البدن ، ومن أصحابنا من قال : فيه قولان ( أحدهما ) : طاهر كالعرق ( والثاني ) : نجس ; لأنه تحلل بعلة فهو كالقيح ) .


