قال المصنف : ( وأما الميتة من غير السمك والجراد والآدمي فهي نجسة ; لأنه محرم الأكل من غير ضرر ، فكان نجسا كالدم ، وأما السمك والجراد فهما طاهران ; لأنه يحل أكلهما ، ولو كانا نجسين لم يحل [ أكلهما ] .
وأما الآدمي ففيه قولان [ ص: 579 ] أحدهما ) : أنه نجس ; لأنه ميت لا يحل أكله فكان نجسا كسائر الميتات ( والثاني ) : أنه طاهر لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا } ولأنه لو كان نجسا لما غسل كسائر الميتات ) .


