قال المصنف - رحمه الله تعالى ( ولا يكره من ذلك إلا ، ومن أصحابنا من قال : لا يكره كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار ، والمذهب : الأول ، والدليل عليه ما روي : { ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا ، فإنه يورث البرص لعائشة } ( ويخالف ) أن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 133 ] قال ; لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس ، ولم يتعلق به المنع ) . ماء البرك والأنهار