قال المصنف    - رحمه الله تعالى ( ولا يكره من ذلك إلا ما قصد إلى تشميسه فإنه يكره الوضوء به  ، ومن أصحابنا من قال : لا يكره كما لا يكره بماء تشمس في البرك والأنهار ، والمذهب : الأول ، والدليل عليه ما روي : { أن النبي صلى الله عليه وسلم  [ ص: 133 ] قال  لعائشة  وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا ، فإنه يورث البرص   } ( ويخالف ) ماء البرك والأنهار    ; لأن ذلك لا يمكن حفظه من الشمس ، ولم يتعلق به المنع ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					