قال  المصنف :    - رحمه الله تعالى ( وما سوى الماء المطلق من المائعات كالخل وماء الورد والنبيذ وما اعتصر من الثمر أو الشجر ،  لا يجوز رفع الحدث ولا إزالة النجس به لقوله تعالى : { فلم تجدوا ماء فتيمموا    } فأوجب التيمم على من لم يجد الماء ، فدل على أنه لا يجوز الوضوء بغيره ، { ولقوله صلى الله عليه وسلم  لأسماء بنت أبي بكر الصديق  رضي الله عنها في دم الحيض يصيب الثوب : حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء   } فأوجب الغسل بالماء ، فدل على أنه لا يجوز بغيره ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					