قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه على الأرض نظرت فإن كانت نجاسة رطبة لم يجزه ، وإن كانت يابسة فقولان : قال في الجديد : لا يجوز حتى يغسله ; لأنه ملبوس نجس فلا يجزئ فيه المسح كالثوب .
وقال في الإملاء [ ص: 619 ] والقديم : يجوز لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : { إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر نعليه فإن كان بهما خبث فليمسحه على الأرض ثم ليصل فيهما } ولأنه تتكرر فيه النجاسة فأجزأ فيه المسح كموضع الاستنجاء ) .


