قال
المصنف رحمه الله تعالى (
nindex.php?page=treesubj&link=1333_1332_1331_25833_26983ولا يجب ذلك إلا على مسلم بالغ عاقل طاهر ، فأما الكافر فإن كان أصليا لم تجب عليه ، وإذا أسلم لا يخاطب بقضائها ; لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قل للذين كفروا [ ص: 5 ] إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف } ولأن في إيجاب ذلك عليهم تنفيرا فعفي عنه ، وإن كان مرتدا وجبت عليه ، وإذا أسلم لزمه قضاؤها ; لأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث ) .
قَالَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (
nindex.php?page=treesubj&link=1333_1332_1331_25833_26983وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ إلَّا عَلَى مُسْلِمٍ بَالِغٍ عَاقِلٍ طَاهِرٍ ، فَأَمَّا الْكَافِرُ فَإِنْ كَانَ أَصْلِيًّا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَسْلَمَ لَا يُخَاطَبُ بِقَضَائِهَا ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=8&ayano=38قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا [ ص: 5 ] إنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ } وَلِأَنَّ فِي إيجَابِ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ تَنْفِيرًا فَعُفِيَ عَنْهُ ، وَإِنْ كَانَ مُرْتَدًّا وَجَبَتْ عَلَيْهِ ، وَإِذَا أَسْلَمَ لَزِمَهُ قَضَاؤُهَا ; لِأَنَّهُ اعْتَقَدَ وُجُوبَهَا وَقَدَرَ عَلَى التَّسَبُّبِ إلَى أَدَائِهَا فَهُوَ كَالْمُحْدِثِ ) .