قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإن تغير أحد أوصافه من طعم أو لون أو رائحة نظرت ، فإن كان مما لا يمكن حفظ الماء منه كالطحلب وما يجري عليه الماء من الملح والنورة وغيرهما ; جاز الوضوء به ; لأنه لا يمكن صون الماء منه فعفي عنه كما عفي عن النجاسة اليسيرة والعمل القليل في الصلاة ، وإن كان مما يمكن حفظه منه نظرت ، فإن كان ملحا انعقد من الماء لم يمنع الطهارة به ; لأنه كان ماء في الأصل ، فهو كالثلج إذا ذاب فيه ، وإن كان ترابا طرح فيه لم يؤثر ; لأنه يوافق الماء في التطهير ، فهو كما لو طرح فيه ماء آخر فتغير به .
وإن كان شيئا سوى ذلك كالزعفران والتمر والدقيق والملح الجبلي والطحلب إذا أخذ ودق وطرح فيه وغير ذلك مما يستغني عنه الماء لم يجز الوضوء به ; لأنه زال عنه إطلاق اسم الماء بمخالطة ما ليس بمطهر ، والماء مستغن عنه فلم يجز الوضوء به كماء اللحم والباقلاء ) .


