قال المصنف : رحمه الله تعالى ( ولا يعذر أحد من أهل الفرض في تأخير الصلاة عن وقتها إلا نائم أو ناس أو مكره أو من يؤخرها للجمع بعذر السفر أو المطر لقوله صلى الله عليه وسلم { ليس التفريط في النوم إنما التفريط في اليقظة أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى } فنص على النائم وقسنا عليه الناسي والمكره لأنهما في معناه ، وأما من يؤخر الصلاة لسفر أو مطر فنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى ) .


