قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن نسي صلاة ولم يعرف عينها لزمه أن يصلي خمس صلوات . وقال المزني [ يلزمه أن ] يصلي أربع ركعات وينوي الفائتة ، ويجلس في ركعتين ثم يجلس في الثالثة ثم يجلس في الرابعة ، وهذا غير صحيح لأن تعيين النية شرط في صحة الصلاة . ولا يحصل ذلك إلا بأن يصلي خمس صلوات بخمس نيات ) .
[ ص: 78 ]


