قال المصنف رحمه الله تعالى ( وهما سنتان ومن أصحابنا من قال : هما [ فرض ] من فروض الكفاية ، فإن اتفق أهل بلد أو [ أهل ] صقع على تركها قوتلوا عليه ; لأنه من شعائر الإسلام فلا يجوز تعطيله ، وقال أبو علي بن خيران وأبو سعيد الإصطخري هو سنة إلا في الجمعة فإنه من فرائض الكفاية فيها ، لأنها لما اختصت الجمعة بوجوب الجماعة اختصت بوجوب الدعاء إليها والمذهب الأول ; لأنه دعاء إلى الصلاة فلم تجب ، كقوله : الصلاة جامعة ) .


