[ ص: 139 ] قال المصنف رحمه الله تعالى
باب طهارة البدن وما يصلى فيه وعليه ( الطهارة ضربان ، طهارة عن حدث ، وطهارة عن نجس ، لقوله صلى الله عليه وسلم { فأما الطهارة عن الحدث فهي شرط في صحة الصلاة } وقد مضى حكمها في كتاب الطهارة ) . : لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول