[ ص: 141 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( ، فأما غير الدماء فينظر فيه فإن كان قذرا يدركه الطرف لم يعف عنه ; لأنه لا يشق الاحتراز منه ، وإن كان قذرا لا يدركه الطرف ففيه ثلاث طرق ( أحدها ) أنه يعفى عنه ; لأنه لا يدرك بالطرف فعفي عنه كغبار السرجين ( والثاني ) لا يعفى عنه ; لأنه نجاسة لا يشق الاحتراز منها فلم يعف عنها كالذي يدركه الطرف ( والثالث ) على قولين ، أحدهما : يعفى عنه والثاني : لا يعفى ووجه القولين ما ذكرنا ) . والنجاسة ضربان : دماء وغير دماء