قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان عليه تحرى وصلى في الطاهر على الأغلب عنده ; لأنه شرط من شروط الصلاة يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فجاز التحري فيه كالقبلة ، فإن اجتهد فلم يؤده الاجتهاد إلى طهارة أحدهما صلى عريانا وأعاد ; لأنه صلى ومعه ثوب طاهر بيقين ، وإن أداه الاجتهاد إلى طهارة أحدهما ونجاسة الآخر فغسل النجس عنده جاز أن يصلي في كل واحد منهما ، فإن لبسهما معا وصلى فيهما ففيه وجهان . معه ثوبان طاهر ونجس واشتبها
قال تلزمه الإعادة ; لأنهما صارا كالثوب الواحد وقد تيقن حصول النجاسة وشك في زوالها ; لأنه يحتمل أن يكون الذي غسله هو الطاهر فلم تصح صلاته ، كالثوب الطاهر الواحد إذا أصابته نجاسة وخفي عليه موضعها فتحرى وغسل موضع النجاسة بالتحري وصلى فيه . وقال أبو إسحاق أبو العباس لا إعادة عليه ; لأنه صلى في ثوب طاهر بيقين وثوب طاهر في الظاهر ، فهو كما لو صلى في ثوب اشتراه لا يعلم وثوب غسله ، فإن كانت النجاسة في أحد الكمين واشتبه فوجهان ، قال لا يتحرى [ ص: 152 ] لأنه ثوب واحد . وقال أبو إسحاق أبو العباس يتحرى ; لأنهما عينان متميزتان هما كالثوبين ، فإن فصل أحد الكمين جاز التحري فيه بلا خلاف ) .