الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      [ ص: 155 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن كان عليه ثوب طاهر وطرفه موضوع على نجاسة كالعمامة على رأسه وطرفها على أرض نجسة لم تجز صلاته ; لأنه حامل لما هو متصل بنجاسة ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه ، وسواء تحرك الطرف الذي يلاقي النجاسة بحركته وقيامه وقعوده وركوعه وسجوده ، أم لم يتحرك ، هذا مذهبنا لا خلاف فيه ، ولو سجد على طرف عمامته إن تحرك بحركته لم تصح صلاته ، وإن لم تتحرك صحت صلاته بلا خلاف ، والفرق أن المعتبر في النجاسة أن لا يكون ثوبه المنسوب إليه ملاقيا لنجاسة ، وهذه العمامة ملاقية ، وأما السجود فالمأمور به أن يسجد على قرار وإنما تخرج العمامة عن كونها قرارا بالحركة بحركته فإذا لم تتحرك فهي في معنى القرار ، هذا مذهبنا ، قال العبدري وهو الصحيح من مذهب مالك وأحمد وداود وقال أبو حنيفة إن تحركت حركته لم تصح وإلا فتصح . .




                                      الخدمات العلمية