قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن لم تصح صلاته ; لأنه حامل للكلب لأنه إذا مشى انجر معه ، وإن كان مشدودا إلى كلب كبير ففيه وجهان ، أحدهما لا تصح صلاته ; لأنه حامل لما هو متصل بالنجاسة فهو كالعمامة على رأسه وطرفها على نجاسة ، والثاني : تصح للكلب اختيارا وإن كان الحبل مشدودا إلى سفينة فيها نجاسة والشد في موضع طاهر من السفينة فإن كانت السفينة صغيرة لم يجز لأنه حامل للنجاسة ، وإن كانت كبيرة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يجوز ; لأنها منسوبة إليه ( والثاني ) يجوز ; لأنه غير حامل للنجاسة ولا لما هو متصل بالنجاسة فهو كما لو صلى والحبل مشدود إلى باب دار فيها نجس ) . كان في وسطه حبل مشدود إلى كلب صغير