قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( لها يتحمل عنهم الإمام وإن سها الإمام لم يلزمهم سهوه ، وهل يقرأ الإمام في حال انتظاره ؟ قال في موضع ( إذا جاءت الطائفة الثانية قرأ ) وقال في موضع ( يطيل القراءة حتى تدركه الطائفة الثانية ) فمن أصحابنا من قال : فيه قولان : ( أحدهما ) : لا يقرأ حتى تجيء الطائفة الثانية فيقرأ معها ; لأنه قرأ مع الطائفة الأولى قراءة تامة فيجب أن يقرأ مع الثانية أيضا قراءة تامة ( والقول الثاني ) : أنه يقرأ ، وهو الأصح ; لأن أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر . وتفارق الطائفة الأولى الإمام حكما وفعلا ، فإن لحقها سهو بعد المفارقة
والقيام لا يصلح لذكر غير القراءة ، فوجب أن يقرأ .
ومن أصحابنا من قال : إن أراد أن يقرأ سورة قصيرة لم يقرأ حتى لا يفوت القراءة على الطائفة الثانية ، وإن أراد أن يقرأ سورة طويلة قرأ ; لأنه لا يفوت عليهم القراءة ، وحمل القولين على هذين الحالين .
وأما الطائفة الثانية فإنهم يفارقون الإمام فعلا ، ولا يفارقونه حكما ، فإن سهوا تحمل عنهم الإمام ، وإن سها الإمام لزمهم سهوه ، ومتى يفارقونه ؟ قال - رحمه الله : في سجود السهو يفارقونه بعد التشهد ; لأن المسبوق لا يفارق الإمام إلا بعد التشهد . الشافعي
وقال في الأم : ( يفارقونه عقيب السجود في الثانية ) ، وهو الأصح ; لأن ذلك أخف ، ويفارق المسبوق ; لأن المسبوق لا يفارق حتى يسلم الإمام وهذا يفارق قبل التسليم ، فإذا قلنا بهذا فهل يتشهد الإمام في حال الانتظار ؟ فيه طريقان .
من أصحابنا من قال : فيه قولان كالقراءة ، ومنهم من قال : يتشهد - قولا واحدا - ويخالف القراءة ، فإنه في القراءة قد قرأ مع الطائفة الأولى فلم يقرأ حتى تدركه الطائفة الثانية فيقرأ معها والتشهد لم يفعله مع الطائفة الأولى فلا ينتظر ) .
[ ص: 295 ]