قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وفي الأفضل قولان قال في الإملاء : الأفضل أن يصلي بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين ; لما روي أن وإن كانت الصلاة مغربا صلى بإحدى الطائفتين ركعة [ وبالأخرى ] ركعتين رضي الله عنه صلى ليلة الهرير هكذا وقال في [ ص: 299 ] الأم : ( الأفضل أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة ) ، وهو الأصح ; لأن ذلك أخف ; لأنه تتشهد كل طائفة تشهدين ، وعلى القول الآخر تتشهد الطائفة الثانية ثلاث تشهدات ، فإن قلنا بقوله في الإملاء فارقته الطائفة الأولى في القيام في الركعة الثانية ; لأن ذلك موضع قيامها ، وإن قلنا بقوله في الأم فارقته بعد التشهد ; لأنه موضع تشهدها ، وكيف ينتظر الإمام الطائفة الثانية ؟ فيه قولان . عليا
قال في المختصر ينتظرهم جالسا حتى يدركوا معه القيام من أول الركعة [ لأنه ] إذا انتظرهم قائما فاتهم معه بعض القيام وقال في الأم : ( إن انتظرهم قائما فحسن وإن انتظرهم جالسا فجائز ) فجعل الانتظار قائما أفضل ، وهو الأصح ; لأن القيام أفضل من القعود ، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم { } ) صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم