قال المصنف رحمه الله تعالى ( وقال وإن لم يجد شيئا يستر به العورة صلى عريانا ولا يترك القيام ، يلزمه أن يصلي قاعدا ; لأنه يحصل له بالقعود ستر بعض العورة ، وستر بعض العورة آكد من القيام ; لأن القيام يجوز تركه مع القدرة ، والستر لا يجوز تركه [ بحال ] فوجب تقديم الستر ، وهذا لا يصح ; لأنه يترك القيام والركوع والسجود على التمام ، ويحصل له ستر القليل من العورة ، والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على بعض الفرض ) . المزني