قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن استحب أن يعيرهم ، فإن لم يفعل لم يغصب عليه ; لأن صلاتهم تصح من غير سترة ، وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله ، فإن لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته ; لأنه ترك الستر مع القدرة وإن وهبه له لم يلزمه قبوله ; لأن عليه في قبوله منة [ وفي احتمال المنة مشقة فلم يلزم ] وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحدا بعد واحد ، فإن خافوا إن صلى واحدا [ بعد واحد ] أن يفوتهم الوقت قال اجتمع جماعة عراة ومع إنسان كسوة رحمه الله : ينتظرون [ ص: 191 ] حتى يصلوا في الثوب . وقال في قوم في سفينة ، وليس فيها موضع يقوم إلا واحد ، أنهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة ، فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وقال : فيهما قولان ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وإن خافوا الفوت ولا ينتظرون في القيام ; لأن القيام يسقط مع القدرة في [ حال ] النافلة ، والسترة لا تسقط مع القدرة بحال . ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود والستر يتركه إلى غير بدل ) الشافعي