الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن اجتمع جماعة عراة ومع إنسان كسوة استحب أن يعيرهم ، فإن لم يفعل لم يغصب عليه ; لأن صلاتهم تصح من غير سترة ، وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله ، فإن لم يقبل وصلى عريانا بطلت صلاته ; لأنه ترك الستر مع القدرة وإن وهبه له لم يلزمه قبوله ; لأن عليه في قبوله منة [ وفي احتمال المنة مشقة فلم يلزم ] وإن أعار جماعتهم صلى فيه واحدا بعد واحد ، فإن خافوا إن صلى واحدا [ بعد واحد ] أن يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه الله : ينتظرون [ ص: 191 ] حتى يصلوا في الثوب . وقال في قوم في سفينة ، وليس فيها موضع يقوم إلا واحد ، أنهم يصلون من قعود ولا يؤخرون الصلاة ، فمن أصحابنا من نقل الجواب في كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وقال : فيهما قولان ، ومنهم من حملهما على ظاهرهما فقال في السترة ينتظرون وإن خافوا الفوت ولا ينتظرون في القيام ; لأن القيام يسقط مع القدرة في [ حال ] النافلة ، والسترة لا تسقط مع القدرة بحال . ولأن القيام يتركه إلى بدل وهو القعود والستر يتركه إلى غير بدل )

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) يستحب لمن كان معه ثوب أن يعيره لمحتاج إليه للصلاة . ولا يلزمه الإعارة كما لا يلزمه بذل الماء للوضوء بخلاف بذله للعطشان ; إذ لا بدل للعطش وتصح الصلاة بالتيمم وعاريا . وإذا امتنع من إعارته لم يجز قهره عليه لما ذكرنا ، وإن أعار واحدا بعينه لزمه قبوله على الصحيح وبه قطع الجمهور ، وفيه وجه حكاه الدارمي وصاحب العدة والبيان وغيرهم ; لأن فيه منة ، وهذا ليس بشيء . وإن وهبه له فثلاثة أوجه حكاها صاحب الحاوي والبيان وغيرهما ، الصحيح : لا يجب القبول للمنة ، وبهذا قطع الجمهور . والثاني : يجب القبول وليس له رده على الواهب بعد قبضه إلا برضى الواهب . والثالث : يجب القبول وله أن يرده بعد الصلاة فيه على الواهب ، ويلزم الواهب بعد ذلك قبوله ، وهذا الوجه حكاه أبو علي الطبري في الإفصاح والقاضي أبو الطيب وآخرون ، واتفقوا على تضعيفه .

                                      وإذا ضممنا مسألة العارية إلى الهبة حصل فيها أربعة أوجه ( الصحيح ) وبه قطع الجمهور : يجب قبول العارية دون الهبة ( والثاني ) لا يجب القبول فيهما ( والثالث ) يجب فيهما ، ( والرابع ) يجب في الهبة دون العارية ، حكاه الدارمي في الاستذكار ، وكأن قائله نظر إلى أن العارية مضمونة بخلاف الهبة ، وهذا ليس بشيء ، وحيث وجب القبول فتركه وصلى عريانا لم تصح صلاته في حال قدرته عليه بذلك الطريق ، أما إذا أعار جماعتهم ولم يعين واحدا فإن اتسع الوقت صلى فيه واحد بعد واحد ، فإن تنازعوا في المتقدم أقرع بينهم ، وإن ضاق الوقت ففيه نصوص للشافعي وطرق للأصحاب ، وكلام مبسوط سبق بيانه واضحا في باب التيمم . ولو رجع المعير في العارية في أثناء الصلاة نزعه وبنى على صلاته ولا إعادة عليه بلا خلاف ، ذكره صاحب الحاوي وغيره والله أعلم .



                                      [ ص: 192 ] فرع ) في مسائل تتعلق بالباب . ( إحداها ) إذا وجد سترة تباع أو تؤجر وقدر على الثمن أو الأجرة لزمه الشراء أو الاستئجار بثمن المثل وأجرته ، ذكره صاحب الحاوي وغيره ، ويجيء فيه التفريع السابق في باب التيمم ، وإذا وجب تحصيله بشراء أو إجارة فتركه وصلى لم تصح صلاته ، وإقراض الثمن كإقراض ثمن الماء ، وقد سبق بيانه في التيمم ولو احتاج إلى شراء الثوب والماء للطهارة ولم يمكنه إلا أحدهما اشترى الثوب ; لأنه لا بدل له ; ولأنه يدوم ، وقد سبقت المسألة مع نظائرها في التيمم .



                                      ( الثانية ) إذا لم يجد العاري إلا ثوبا لغيره فإن أمكن استئذان صاحبه فيه فعل وإلا حرمت الصلاة فيه وصلى عريانا ولا إعادة عليه ، وهذا وإن كان واضحا فقد صرح به صاحب الحاوي وغيره . قال صاحب الحاوي : سواء كان صاحبه حاضرا أو غائبا لا تجوز الصلاة فيه إلا بإذنه ، وإن عجز عن الإذن صلى عاريا ولا إعادة .



                                      ( الثالثة ) إذا لم يكن معه إلا ثوب طرفه نجس ولا يجد ماء يغسله به فإن كان يدخل بقطعه من النقص قدر أجرة المثل - لزمه قطعه ، وإن كان أكثر لم يلزمه وقد سبقت في طهارة البدن . وسبق فيه أيضا أن من كان محبوسا في موضع نجس ومعه ثوب لا يكفي العورة وستر النجاسة ففيه قولان ، أظهرهما يبسطه على النجاسة ويصلي عاريا ولا إعادة .



                                      ( الرابعة ) لو كان معه ثوب وأتلفه أو خرقه بعد دخول الوقت لغير حاجة عصى ويصلي عاريا . وفي وجوب الإعادة الوجهان فيمن أراق الماء سفها . وقد سبقت مسألة الإراقة وإتلاف الثوب في باب التيمم مستوفاتين .



                                      ( الخامسة ) قال الدارمي : لو قدر العريان أن يصلي في الماء ويسجد في الشط لا يلزمه .




                                      الخدمات العلمية