قال المصنف : رحمه الله تعالى ( طهر ، بأن ينضاف إليه ماء ( آخر ) حتى يبلغ قلتين ، ويطهر بالمكاثرة ، وإن لم يبلغ قلتين كالأرض النجسة إذا طرح عليها ماء حتى غمر النجاسة . ومن أصحابنا من قال : لا يطهر ; لأنه دون القلتين وفيه نجاسة ، والأول أصح ; لأن الماء إنما ينجس بالنجاسة إذا وردت عليه ، وها هنا ورد الماء على النجاسة فلم ينجس ، إذ لو نجس لم يطهر الثوب ( النجس ) إذا صب عليه الماء ) وإن كانت نجاسته بالقلة بأن يكون دون القلتين