قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول ، وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان . ( أحدهما ) يستأنف الصلاة ; لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين . ( والثاني ) يجوز ; لأنا لو ألزمناه أن يستأنف [ الصلاة ] نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز ، وإن دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته ; لأن الاجتهاد ظاهر ، والظاهر لا يزال بالشك ) .


