قال المصنف رحمه الله تعالى : ( صلى الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولى كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول ، وإن تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان . ( أحدهما ) يستأنف الصلاة ; لأنه لا يجوز أن يصلي صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين . ( والثاني ) يجوز ; لأنا لو ألزمناه أن يستأنف [ الصلاة ] نقضنا ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز ، وإن دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته ; لأن الاجتهاد ظاهر ، والظاهر لا يزال بالشك ) . فإن اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى