قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما النافلة فينظر فيها فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة ; لأنها كالسفينة ، وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال { : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به } ويجوز ذلك في [ ص: 213 ] السفر الطويل والقصير ; لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا موجود في القصير والطويل ) .


