[ ص: 216 ] قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن نظرت فإن كان جهة القبلة جاز ; لأن الأصل في فرضه جهة القبلة ، فإذا عدلت إليه فقد أتي بالأصل ، وإن لم تكن جهة القبلة - فإن كان ذلك باختياره مع العلم - بطلت صلاته ; لأنه ترك القبلة لغير عذر ، وإن نسي أنه في الصلاة أو ظن أن ذلك طريق بلده أو غلبته الدابة لم تبطل صلاته ، فإذا علم رجع إلى جهة المقصد ، قال صلى على الراحلة متوجها إلى مقصده فعدلت إلى جهة رحمه الله ويسجد للسهو ) . الشافعي