قال المصنف رحمه الله تعالى ( والقيام فرض في الصلاة المفروضة لما روى عمران بن حصين ( رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب } وأما في النافلة فليس بفرض ; لأن { النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتفل على الراحلة وهو قاعد } ولأن النوافل تكثر ، فلو وجب فيها القيام شق وانقطعت النوافل ) .
[ ص: 236 ]


