قال المصنف رحمه الله تعالى : ( ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة ، والمستحب : أن يقرأ في الصبح بطوال المفصل ، لما روي " أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة " فإن كان [ في ] يوم الجمعة استحب أن يقرأ فيها { الم تنزيل } السجدة ، و ( { هل أتى على الإنسان } ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين من الظهر بنحو ما يقرأ في الصبح ، لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : { حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر ، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر الم تنزيل السجدة ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر ، وحزرنا قيامه في الأخيرتين من العصر على النصف من ذلك ) } .
( ويقرأ في الأوليين من العصر بأوساط المفصل لما رويناه من حديث أبي سعيد ، رضي الله عنه ويقرأ في الأوليين من العشاء الآخرة بنحو ما يقرأ في [ ص: 344 ] العصر لما روي عنه عليه السلام أنه قرأ في العشاء الآخرة سورة الجمعة والمنافقين ، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل ، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه : { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل } ، فإن خالف وقرأ غير ما ذكرناه جاز لما روى رجل من جهينة أنه { سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض } ) .


