قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن ، وأولاهن ذات رحم محرم ، ثم ذات رحم غير محرم ، ثم الأجنبية ، فإن لم يكن نساء غسلها الأقرب فالأقرب من الرجال على ما ذكرنا ، فإن كان لها زوج جاز له غسلها ، لما روت ماتت امرأة ولم يكن لها زوج غسلها النساء قالت : " { عائشة البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا وأقول : وا رأساه فقال : بل أنا يا وارأساه ، ثم قال : وما ضرك لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك عائشة } " وهل يقدم على النساء ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يقدم لأنه ينظر إلى ما لا ينظر النساء منها ( والثاني ) يقدم النساء على الترتيب الذي ذكرناه ، فإن لم يكن نساء فأولى الأقرباء بالصلاة فإن لم يكن فالزوج ، وإن طلق زوجته طلقة رجعية ثم مات أحدهما قبل الرجعة فإن لم يكن للآخر غسله لأنها محرمة عليه تحريم المبتوتة ) . رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
[ ص: 115 ]