قال المصنف  رحمه الله تعالى ( وأما المستعمل في النجس  فينظر فيه ، فإن انفصل عن المحل متغيرا فهو نجس لقوله صلى الله عليه وسلم : { الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو ريحه   } وإن كان غير متغير ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) : أنه طاهر وهو قول أبي العباس   وأبي إسحاق  لأنه ماء لا يمكن حفظه من النجاسة فلم ينجس من غير تغير كالماء الكثير إذا وقع فيه نجاسة ( والثاني ) أنه ينجس وهو قول أبي القاسم الأنماطي  لأنه ماء قليل لاقى نجاسة فأشبه إذا وقعت فيه نجاسة ( والثالث ) أنه إن انفصل . والمحل طاهر . فهو طاهر ، وإن انفصل . والمحل نجس . فهو نجس وهو قول أبي العباس بن القاص  لأن المنفصل من جملة الباقي في المحل ، فكان حكمه في النجاسة والطهارة حكمه . فإن قلنا :  [ ص: 212 ] إنه طاهر فهل يجوز الوضوء به ؟ فيه وجهان ، قال ابن خيران    : يجوز وقال سائر أصحابنا : لا يجوز وقد مضى توجيههما ) . 
     	
		
				
						
						
