قال المصنف رحمه الله تعالى ( ويجوز من غير ندب ولا نياحة ، لما روى البكاء على الميت رضي الله عنه قال { جابر إبراهيم إنا لا نغني عنك [ ص: 280 ] من الله شيئا ، ثم ذرفت عيناه ، فقال : يا رسول الله أتبكي ؟ أو لم تنه عن البكاء ؟ قال : لا ، ولكن نهيت عن النوح عبد الرحمن بن عوف } ولا يجوز لطم الخدود ، ولا شق الجيوب ، لما روى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن مسعود } ) . ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية