باب سجود التلاوة قال المصنف رحمه الله تعالى ( لما روى سجود التلاوة مشروع للقارئ والمستمع رضي الله عنهما قال : { ابن عمر } فإن ترك القارئ سجد المستمع لأنه توجه عليهما فلا يتركه أحدهما بترك الآخر وأما من سمع القارئ وهو غير مستمع إليه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه لا أؤكد على المستمع ، لما روي عن الشافعي عثمان رضي الله عنهم : " السجدة على من استمع " وعن وعمران بن الحصين رضي الله عنهما : " السجدة لمن جلس لها " وهو سنة غير واجب . لما روى ابن عباس رضي الله عنه قال { زيد بن ثابت } ) عرضت النجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسجد منا أحد .