قال المصنف    - رحمه الله تعالى : ( وإن وقعت عليه نجاسة يابسة فنحاها في الحال  لم تبطل صلاته ; لأنها ملاقاة نجاسة هو معذور فيها فلم تقطع الصلاة كسلس البول ، وإن كشفت الريح الثوب عن العورة ثم رده  لم تبطل صلاته ; لأنه معذور فيه فلم تقطع الصلاة كما لو غصب منه الثوب في الصلاة ) . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					