قال المصنف رحمه الله تعالى ( وأما ففيها قولان : قال في القديم : لا تأثير للخلطة في زكاتها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " { الخلطة في غير المواشي ، وهي الأثمان والحبوب والثمار } ; ولأن الخلطة إنما تصح في المواشي ; لأن فيها منفعة بإزاء الضرر ، وفي غيرها لا يتصور غير الضرر ; لأنه لا وقص فيها بعد النصاب ( وقال في الجديد ) : " تؤثر الخلطة لقوله صلى الله عليه وسلم : " { والخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والرعي } ; ولأنه مال تجب فيه الزكاة فأثرت الخلطة في زكاته كالماشية ولأن المالين كمال الواحد في المؤن فهي كالمواشي ) : . لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع