الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                      صفحة جزء
                                      قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن غلب على ظنه طهارة أحدهما توضأ به والمستحب أن يريق الآخر حتى لا يتغير اجتهاده بعد ذلك ) .

                                      التالي السابق


                                      ( الشرح ) هذا الذي ذكره متفق عليه ، وقوله : توضأ به أي : لزمه الوضوء به ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم ، وقوله : والمستحب أن يريق الآخر ، يعني يستحب إراقته قبل استعمال الطاهر ، صرح به صاحب الحاوي وغيره ، وهو ظاهر نص الشافعي في المختصر فإنه قال : تأخى وأراق النجس [ ص: 240 ] على الأغلب عنده وتوضأ بالطاهر وعلل أصحابنا استحباب الإراقة بشيئين أحدهما الذي ذكره المصنف والثاني لئلا يغلط فيستعمل النجس أو يشتبه عليه ثانيا ، قال الشافعي في الأم والأصحاب : فإن خاف العطش أمسك النجس ليشربه إذا اضطر والله أعلم .




                                      الخدمات العلمية