قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم " { سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين } ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقب السهو ، فلما أخر إلى آخر صلاته دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة ، فإن سجد للسهو ثم سها فيه ففيه وجهان قال أبو العباس بن القاص : يعيده ; لأن السجود لا يجبر ما بعده ، وقال أبو عبد الله الختن لا يعيده ; لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر )


