قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن لم يسجد ; لأن سها خلف الإمام معاوية بن الحكم رضي الله عنه شمت العاطس في الصلاة خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال له : { } " ولم يأمره بالسجود ، فإن سها الإمام لزم المأموم حكم سهوه ; لأنه لما تحمل الإمام عنه سهوه لزم المأموم أيضا سهوه فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم . إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
وقال المزني وأبو حفص البابشامي : لا يسجد ; لأنه إنما يسجد تبعا للإمام ، وقد تركه الإمام فلم يسجد المأموم ، والمذهب الأول أنه لما سها دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته )