الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( nindex.php?page=treesubj&link=1880_24103والنفل والفرض في سجود السهو واحد ، ومن أصحابنا من حكى قولا في القديم أنه لا يسجد للسهو في النفل ، وهذا لا وجه له ; لأن النفل كالفرض في النقصان فكان كالفرض في الجبران )
( الشرح ) حاصل ما ذكره طريقان : ( أصحهما ) وبه قطع الجمهور : أنه يسجد للسهو nindex.php?page=treesubj&link=1880_24103في صلاة النفل ( والثاني ) : على قولين الجديد : يسجد ، [ ص: 73 ] والقديم : لا يسجد ، وهذا الطريق حكاه المصنف وشيخه القاضي nindex.php?page=showalam&ids=11872أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهم من العراقيين ، ولم يذكره جمهور الخراسانيين والشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد وغيره من العراقيين قال nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : نص في القديم أنه يسجد للسهو في صلاة النفل ، وبه قال جميع العلماء إلا nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين
( فرع ) في مسائل تتعلق بالباب ( إحداها ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=1527_1867_24100دخل في صلاة ثم ظن أنه لم يكبر للإحرام فاستأنف التكبير والصلاة ثم علم أنه كان كبر فإن علم بعد فراغه من الصلاة الثانية لم تبطل الأولى وتمت بالثانية ، وإن علم قبل فراغ الثانية عاد إلى الأولى فأكملها ويسجد للسهو في الحالين ، نقله صاحب البحر عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وغيره
( الثانية ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=24591_1852أراد القنوت في غير الصبح لنازلة وقلنا به فنسيه لم يسجد للسهو على أصح الوجهين ذكره في البحر
( الثالثة ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=1865_1866_1877نوى المسافر القصر وصلى أربع ركعات ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة حصلت له الركعتان وتمت صلاته فيسجد للسهو ويسلم ; ولا يصير ملتزما الإتمام ; لأنه لم ينوه ، وكذا لو nindex.php?page=treesubj&link=1868_22666_1877صلى الجمعة أربعا ناسيا ونسي في كل ركعة سجدة يسجد للسهو ويسلم ، وهاتان المسألتان مفروضتان فيما إذا كان قد ترك السجدات بحيث تحصل له ركعتان ، وقد سبق في أوائل الباب تفصيله . واضحا .
( الرابعة ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=1867_24103_28164جلس في تشهد في رباعية وشك هل هو التشهد الأول أم الثاني ؟ فتشهد شاكا ثم قام ، ثم بان الحال سجد السهو سواء بان أنه الأول أو الثاني ; لأنه وإن بان الأول فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام ، فإن بان الحال عقب شكه قبل التشهد فلا سجود ، وفي المسألة وجه آخر : أنه لا يسجد متى زال شكه قبل السلام ، والأول أصح ، وقد سبقت المسألة في أثناء الباب في فرع من القواعد المتكررة .
( الخامسة ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=1869_1866_1587_25356سلم من صلاة وأحرم بأخرى ثم تيقن أنه نسي سجدة من الأولى لم تنعقد الثانية ; لأنه حين أحرم بها لم يكن خرج من الأولى وأما الأولى فإن قصر الفصل بنى عليها ، وإن طال وجب استئنافها .
[ ص: 74 ] السادسة ) : لو nindex.php?page=treesubj&link=24591_28164جلس بعد سجدتين في الركعة الثانية من الرباعية ظانا أنها الركعة الأولى وجلس بنية جلسة الاستراحة فبان له أنها الثانية تشهد ولم يسجد للسهو نقله الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد في باب صفة الصلاة عن نص nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واتفق الأصحاب عليه .
( السابعة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1865_1868صلى رباعية فنسي ، وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل السجود فيها عاد إلى الجلوس وتشهد وسجد للسهو وسلم ، وهذا مجمع عليه ، وإن ذكر بعد السجود فمذهبنا : أنه يتشهد ويسجد للسهو ويسلم وصحت صلاته فرضا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إن جلس بعد الرابعة قدر التشهد تمت صلاته بذلك ; لأن السلام عنده ليس بشرط وتكون الخامسة نافلة فتضم إليها أخرى ، وإن لم يجلس عقب الرابعة بطلت فريضته بقيامه إلى الخامسة ، وتضم إليها أخرى ، وتكون نفلا ، وهذا الذي قالوه تحكم لا أصل له .
( الثامنة ) : إذا nindex.php?page=treesubj&link=1865_882_1873صلى المغرب أربعا سهوا سجد سجدتين وسلم ، وهذا مذهبنا ، ومذهب الجمهور ، قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة والأوزاعي : يصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين لتصير صلاته وترا .
( التاسعة ) nindex.php?page=treesubj&link=1879 : المسبوق يقوم بعد سلام إمامه فيصلي ما بقي عليه ولا يسجد للسهو قال الشيخ nindex.php?page=showalam&ids=11976أبو حامد : وبهذا قال العلماء كافة إلا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=14وابن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد الخدري أنهم قالوا : يسجد ، وحكاه عنهم nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود السجستاني في سننه في باب مسح الخف كأنهم جعلوا فعله مع الإمام كالسهو .
ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=42799وما فاتكم فأتموا } " ولم يأمر بسجود سهو ، وحديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وراء nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف حين فاتته ركعة فتداركها ولم يسجد للسهو ، والحديثان في الصحيح مشهوران ( العاشرة ) : nindex.php?page=treesubj&link=24591لا يسجد لحديث النفس والأفكار بلا خلاف . .