قال المصنف رحمه الله تعالى ( وإن ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يتحرى لأنه يقدر على إسقاط الفرض بيقين بأن يتوضأ بكل واحد منهما ( والثاني ) أنه يتحرى لأنه يجوز إسقاط الفرض بالطاهر مع القدرة على اليقين ) . اشتبه ماء مطلق وماء مستعمل
[ ص: 247 ]