قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( ويستحب لمن قصد الجماعة أن يمشي إليها ، وعليه السكينة والوقار ; وقال أبو إسحاق : إن خاف فوت التكبيرة الأولى أسرع ; لما روي أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : { اشتد إلى الصلاة } " وقال : { بادروا حد الصلاة يعني التكبيرة الأولى } ، والأول أصح ; لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون ، ولكن ائتوها وأنتم تمشون ، وعليكم السكينة ، فما أدركتم فصلوا ، وما فاتكم فأتموا } ) .


