قال المصنف - رحمه الله تعالى : ( فإن حضر ، والإمام لم يحضر فإن كان للمسجد إمام راتب قريب فالمستحب أن ينفذ إليه ليحضر ; لأن في عليه افتياتا عليه ، وإفسادا للقلوب . تفويت الجماعة
وإن خشي فوات أول الوقت لم ينتظر ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 103 ] { بني عمرو بن عوف فقدم الناس أبا بكر رضي الله عنه وحضر النبي صلى الله عليه وسلم وهم في الصلاة فلم ينكر عليهم } ) . ذهب ليصلح بين