قال المصنف - رحمه الله تعالى - ( وإذا ففيه قولان : ( أحدهما ) : يكره أن ينتظر ; لأن فيه تشريكا بين الله عز وجل وبين الخلق في العبادة ، وقد قال الله تعالى ( { أحس بداخل وهو راكع ولا يشرك بعبادة ربه أحدا } ) .
( والثاني ) : يستحب أن ينتظر وهو الأصح ; لأنه انتظار ليدرك به الغير ركعة فلم يكره كالانتظار في صلاة الخوف ، وتعليل الأول يبطل بإعادة الصلاة لمن فاتته الجماعة ، ويرفع الصوت بالتكبير ليسمع من وراءه فإن فيه تشريكا ثم يستحب .
وإن أحس به وهو قائم لم ينتظره ; لأن [ ص: 126 ] الإدراك يحصل له بالركوع ، فإن أدركه وهو يتشهد ففيه وجهان : ( أحدهما ) : أنه لا يستحب ; لما فيه من التشريك ( والثاني ) : يستحب ; لأنه يدرك به الجماعة ) .