قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن فإن كان في قراءة فتح عليه المأموم ; لما روى سها الإمام في صلاته قال : " كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن بعضهم بعضا في الصلاة " وإن كان في ذكر غيره جهر به المأموم ليسمعه [ الإمام ] فيقوله ، وإن سها في فعل سبح له ليعلمه فإن لم يقع للإمام أنه سها لم يعمل بقول المأموم ; لأن من شك في فعل نفسه لم يرجع فيه إلى قول غيره ، كالحاكم إذا نسي حكما حكم به فشهد شاهدان عليه أنه حكم به وهو لا يذكره ، وأما المأموم فينظر فيه فإن كان سهو الإمام في ترك فرض مثل أن يقعد وفرضه أن يقوم ، أو يقوم وفرضه أن يقعد لم يتابعه ; لأنه إنما يلزمه متابعته في أفعال الصلاة ، وما يأتي به ليس من أفعال الصلاة ، وإن كان سهوه في ترك سنة لزمه متابعته ; لأن المتابعة فرض فلا يجوز أن يشتغل بسنة فإن نسي الإمام التسليمة الثانية أو سجود السهو لم يتركه المأموم ; لأنه يأتي به وقد سقط عنه فرض المتابعة ، فإن نسيا جميعا التشهد الأول ، ونهضا للقيام ، وذكر الإمام قبل أن يستتم القيام ، والمأموم قد استتم القيام ففيه وجهان : ( أحدهما ) : لا يرجع ; لأنه حصل في فرض ( والثاني ) يرجع ، وهو الأصح ; لأن متابعة الإمام آكد ، ألا ترى أنه إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام لزمه العود إلى متابعته ، وإن كان حصل في فرض ) . أنس