قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( وإن ففيه قولان : قال في القديم : لا يجوز ; لأن المستخلف كان لا يجهر ، ولا يقرأ السورة ، ولا يسجد للسهو ، فصار يجهر ويقرأ السورة ، ويسجد للسهو ، وذلك لا يجوز في صلاة واحدة ، وقال في الأم : يجوز ; لما روت أحدث الإمام واستخلف رضي الله عنها قالت { عائشة أبا بكر فليصل بالناس فقلت : يا رسول الله إنه رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك ، فلا يستطيع ، فمر فليصل بالناس فقال : مروا عمر أبا بكر فليصل بالناس ، فقلت : يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف ومتى يقم مقامك يبك فلا يستطيع فمر فليصل بالناس : قال : إنكن لأنتن صواحبات عليا يوسف مروا أبا بكر فليصل بالناس ، فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة فخرج فلما رآه أبو بكر ذهب ليستأخر ، فأومأ إليه بيده فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس إلى جنبه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس وأبو بكر يسمعهم التكبير } . : لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه قال : مروا
فإن استخلف من لم يكن معه في الصلاة فإن كان في الركعة الأولى أو الثالثة جاز على قوله في الأم .
وإن كان في الركعة الثانية أو الرابعة لم يجز ; لأنه لا يوافق ترتيب الأول فيشوش ; وإن سلم الإمام وبقي على بعض المأمومين بعض الصلاة فقدموا من يتم بهم ففيه وجهان : ( أحدهما ) : يجوز كما يجوز في الصلاة ( والثاني ) : لا يجوز ; لأن الجماعة الأولى قد تمت فلا حاجة إلى الاستخلاف )