قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( إذا بلغ الصبي حدا يعقل وهو من أهل الصلاة صحت إمامته ; لما روي عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال : " { أممت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام ابن سبع سنين } وفي الجمعة قولان .
قال في الأم : لا تجوز إمامته ; لأن صلاته نافلة ، وقال في الإملاء : تجوز ; لأنه يجوز أن يكون إماما في غير الجمعة ، فجاز أن يكون إماما في الجمعة كالبالغ ) .


