قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( ; لما روى ولا يجوز للرجل أن يصلي خلف المرأة رضي الله عنه قال " { جابر } فإن خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : لا تؤمن المرأة رجلا لزمه الإعادة ; لأن عليها أمارة تدل على أنها امرأة ، ثم يعذر في صلاته خلفها ، ولا تجوز صلى خلفها ، ولم يعلم ، ثم علم لجواز أن يكون امرأة ، صلاة الرجل خلف الخنثى المشكل لجواز أن يكون المأموم رجلا ، والإمام امرأة ) ولا صلاة الخنثى خلف الخنثى