قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( السنة أن ; لما روى يؤم القوم أقرؤهم وأفقههم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { أبو مسعود البدري } وكان أكثر الصحابة رضي الله عنهم قراءة أكثرهم فقها ; لأنهم كانوا يقرءون الآية ، ويتعلمون أحكامها ولأن الصلاة تفتقر صحتها إلى القراءة والفقه فقدم أهلهما ( على غيرهما ) فإن زاد أحدهما في القراءة أو الفقه قدم على الآخر ، وإن زاد أحدهما في الفقه وزاد الآخر في القراءة فالأفقه أولى ; لأنه ربما حدث في الصلاة حادثة يحتاج إلى الاجتهاد فإن استويا في الفقه والقراءة ففيه قولان : قال في القديم : يقدم الأشرف ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأسن ، وهو الأصح ; لأنه قدم الهجرة على السن في حديث يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله - تعالى وأكثرهم قراءة ، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا ، ولا خلاف أن الشرف مقدم على الهجرة ، فإذا قدمت الهجرة على السن ، فلأن يقدم عليه الشرف أولى ، وقال في الجديد : يقدم الأسن ثم الأشرف ثم الأقدم هجرة ; لما روى أبي مسعود البدري مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : [ ص: 176 ] { } ولأن الأكبر أخشع في الصلاة فكان أولى ; والسن الذي يستحق به التقديم السن في الإسلام ، فأما إذا شاخ في الكفر ثم أسلم لم يقدم على شاب نشأ في الإسلام ، والشرف الذي يستحق به التقديم أن يكون من قريش ، والهجرة أن يكون ممن هاجر من مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من أولادهم ، فإن استويا في ذلك فقد قال بعض المتقدمين : يقدم أحسنهم فمن أصحابنا من قال : أحسنهم صورة ، ومنهم من قال : أراد أحسنهم ذكرا ) . صلوا كما رأيتموني أصلي وليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم