قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن خالفوا فيما ذكرناه فوقف الرجل عن يسار الإمام أو خلفه وحده أو وقفت المرأة مع الرجل أو أمامه لم تبطل الصلاة ; لما روي أن ابن عباس رضي الله عنهما " وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته " وأحرم أبو بكرة خلف الصف ، وركع ثم مشى إلى الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم { زادك الله حرصا ، ولا تعد } ولأن هذه المواضع كلها مواقف لبعض المأمومين فلا تبطل الصلاة بالانتقال إليها ) .


