الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قال المصنف - رحمه الله تعالى - : ( فإن nindex.php?page=treesubj&link=1738تقدم المأموم على الإمام ففيه قولان ، قال في التقديم : لا تبطل صلاته كما لو وقف خلف الإمام وحده ، وقال في الجديد : تبطل لأنه وقف في موضع ليس موقف مؤتم بحال ، فأشبه إذا وقف في موضع نجس ) .
( الشرح ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=1738تقدم المأموم على إمامه في الموضع فقولان مشهوران ، الجديد الأظهر لا تنعقد ، وإن كان في أثنائها بطلت ، والقديم انعقادها ، وإن كان في أثنائها لم تبطل ودليلهما في الكتاب وإن لم يتقدم لكن ساواه لم تبطل بلا خلاف لكن يكره والاعتبار في التقدم والمساواة بالعقب على المذهب [ ص: 191 ] وبه قطع الجمهور فلو تساويا في العقب وتقدمت أصابع المأموم لم يضره وإن تقدمت عقبه وتأخرت أصابعه عن أصابع الإمام فعلى القولين ، وقيل : يصح قطعا حكاه الرافعي وآخرون وقال في الوسيط : الاعتبار بالكعب ، والمذهب المعروف الأول .
ولو شك هل تقدم على إمامه ؟ فوجهان : ( الصحيح ) المنصوص في الأم - وبه قطع المحققون - تصح صلاته قولا واحدا بكل حال ، لأن الأصل عدم المفسد ( والثاني ) إن كان جاء من خلف الإمام صحت لأن الأصل عدم تقدمه وإن جاء من قدامه لم يصح على الجديد .
لأن الأصل بقاء تقدمه ، هذا كله في غير المسجد الحرام أما إذا صلوا في المسجد الحرام فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام ، ويقفوا مستديرين بالكعبة بحيث يكون الإمام أقرب إلى الكعبة منهم ، فإن كان بعضهم أقرب إليها منه وهو في جهة الإمام ففي صحة صلاته القولان الجديد : بطلانها .
والقديم .
صحتها ، وإن كان في غير جهته فطريقان المذهب : القطع بصحتها ، وهو نصه في الأم وبه قطع الجمهور .
( والثاني ) : فيه القولان حكاه الأصحاب عن nindex.php?page=showalam&ids=11817أبي إسحاق المروزي ، ولو وقف الإمام والمأموم جميعا في الكعبة .
فإن كان المأموم قدامه في جهته مستقبلها ففيه القولان ، وإن كان وراءه أو بجنبه أو مستقبله أو ظهره إلى ظهره صح اقتداؤه إن لم يكن أقرب إلى الجدار بلا خلاف وكذا إن كان أقرب على المذهب .
وبه قطع الجمهور وقال nindex.php?page=showalam&ids=11817أبو إسحاق : فيه القولان ، ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجها جاز وله التوجه إلى أي جهة شاء .
وإن وقف الإمام خارجها والمأموم فيها أو على سطحها وبين يديه سترة جاز أيضا ، نص عليه لكن إن توجه إلى الجهة التي توجه إليها الإمام عاد القولان .
والله أعلم .
( فرع ) في مذاهب العلماء في تقدم موقف المأموم قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا أن الصلاة تبطل به ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود : يجوز ، هكذا حكاه أصحابنا عنهم مطلقا .
وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=0016867مالك وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور إذا ضاق الموضع .